ميرزا حسين النوري الطبرسي
96
مستدرك الوسائل
فأخره إلى غد ، فقال لهم : ( تضمنون لي أن أعيش إلى غد ) قالوا : وما ذاك بأيدينا ، قال : ( فلا تؤخره حتى تقسموه ) فأتى بشمع فقسموا ذاك المال من ( غنائمهم ) ( 2 ) . 36 - ( باب كيفية قسمة الغنائم ) ( 12505 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في الغنيمة : ( يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك ، وأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) . ( 12506 ) 2 - وعن ابن الطيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( يخرج خمس الغنيمة ، ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك أو وليه ) . ( 12507 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( الغنيمة يقسم على خمسة أخماس ، فيقسم أربعة أخماس على من قاتل عليها ، والخمس لنا أهل البيت في اليتيم منا والمسكين وابن السبيل ، وليس فينا مسكين ولا ابن السبيل اليوم بنعمة الله ، فالخمس لنا موفرا ونحن شركاء الناس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس ) . ( 12508 ) 4 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ( أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ) . ( 12509 ) 5 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن
--> ( 2 ) وفيه : تحت ليلتهم . الباب 36 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 61 ح 51 . 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 62 ح 58 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 386 . 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 387 . 5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 342 .